samora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

samora

عام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» أصعب فزورة بالعالم الى هيحلها هسمية عبقرينو الفوازير
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأربعاء يونيو 16, 2010 1:59 am من طرف نجمة الجماهير

» صور حفل زفاف او فرح نانسى عجرم
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالإثنين يونيو 07, 2010 10:10 am من طرف نجمة الجماهير

» صور الممثل الوسيــــم Sean Faris
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالخميس أبريل 01, 2010 11:31 am من طرف lover queen

» صور احمد حسن
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالخميس مارس 11, 2010 8:26 am من طرف Admin

» تحميل لعبه gata
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالخميس مارس 11, 2010 8:16 am من طرف Admin

» صور الفنانه حنان ترك بعد الحجاب
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأحد مارس 07, 2010 5:30 am من طرف salma

» ماسنجر الجاهليه حوار بين ابو لهب و ابو جهل
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأحد مارس 07, 2010 5:23 am من طرف salma

» أسئلة للأذكياء فقط ==> تحذير : ممنوع دخول الأغبياء علشان متتعقدش
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأحد مارس 07, 2010 5:20 am من طرف salma

» حبة رسائل موبايل مصرية جميلة جدا
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأحد مارس 07, 2010 5:16 am من طرف salma

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 01/02/2010
العمر : 27

بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Empty
مُساهمةموضوع: بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم   بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم Icon_minitimeالأربعاء فبراير 03, 2010 6:53 pm

محكمة النقض تبدأ اليوم نظر طعون هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري

متابعة‮:‬
هناء بكري
تعقد محكمة النقض أولي جلساتها اليوم نظر الطعون الـ‮٤١ ‬المقدمة من هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ‮٥٢ ‬يونيو الماضي،‮ ‬بمعاقبتهما بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثاني محسن السكري بالسجن المشدد لمدة ‮٠١ ‬سنوات عن تهمة احراز سلاح وذخائر ومصادرة مبلغ‮ ‬المليوني دولار ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ‮ ١٠٠٥ ‬جنيه تعويضا مؤقتا لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان عبدالستار تميم‮ »‬بدبي‮« ‬عمدا مع سبق الاصرار والترصد‮.. ‬
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد عيد محجوب وابوبكر البسيوني وعاطف‮ ‬خليل وأحمد مصطفي وعبدالرسول طنطاوي وأحمد القاياتي لاشين إبراهيم ونبيل الكشكي وحسام بدوي وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد عبدالتواب‮.‬
المتهمان لن يحضرا الجلسة ويرتديان الملابس الحمراء في سجن طره التي يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام‮.‬
رصد تحركات
اتهمت‮ ‬النيابة العامة المتهمين بأنهما في ‮٨٢ ‬يوليو ‮٨٠٠٢ ‬ان المتهم محسن السكري قد قام بارتكاب جناية خارج القطر وهي قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم مع سبق الاصرار وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية،‮ ‬ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات‮ ‬العربية المتحدة،‮ ‬حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا ابيض‮- ‬سكين‮- ‬اعده لهذا الغرض ولما‮ ‬ايقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة واثر ذلك فتحت له بابها وما إن ظفر بها حتي‮ ‬انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابتها لشل مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها،‮ ‬كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا‮ »‬مسدس ماركة‮ ‬CZ‮ ‬عيار ‮٥٣.٦« ‬وحاز ذخائر‮ »٩٢ ‬طلقة عيار ‮٥٣.٦« ‬حال كونه‮ ‬غير مرخص له بحيازته‮.. ‬وكان ذلك باتفاق واشتراك ومساعدة وتحريض من المتهم هشام طلعت علي قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ‮ ‬النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما النيابة إلي محكمة الجنايات وتدوولت القضية أمام المحكمة علي مدي ‮٩٢ ‬جلسة ومنع رئيس المحكمة الصحفيين ووسائل الاعلام من نشر ما يدور في قاعة المحكمة من جلسات ما عدا القرارات والحكم فقط،‮ ‬وفي جلسة ‮١٢ ‬مايو الماضي احالت محكمة الجنايات القضية إلي فضيلة المفتي وحددت جلسة ‮٥٢ ‬يونيو الماضي للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين،‮ ‬وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم قضت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالاعدام شنقا،‮ ‬وبمعاقبة محسن بالسجن المشدد ولمدة ‮٠١ ‬سنوات عما نسب إليه ومصادرة مبلغ‮ ‬المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة وفي الدعوي المدنية المرفوعة من كل من عبدالستار خليل تميم وخليل عبدالستار تميم وثريا ابراهيم الظريف بإلزام المتهمين بدفع مبلغ‮ ١٠٠٥ ‬جنيه تعويضا مؤقتا وقضت بإثبات ترك المدعي بالحق المدني‮ »‬وائل بهجت‮« ‬لدعواه المدنية وبعدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من كل من‮: ‬نبيه محمد بهنسي وكمال عبدالفتاح وهالة عبدالمحسن وسمير محمد الششتاوي وبإحالة الدعوي المدنية المرفوعة من عادل رضي معتوق ورياض كاظم العزاوي إلي المحكمة المدنية المختصة‮.‬
قصور وتناقض
فطعن‮ ‬المحكوم عليهما علي هذا الحكم امام محكمة النقض وأكد الدفاع في مذكرة الطعن التي اعدها المحامي بهاء ابوشقة أن حكم الجنايات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان وذلك بأنه رغم‮ ‬افصاح الحكم عن تعويله في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما ورد بالمذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدي المجني عليها و شقيقها وشهادة والدها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت وشهادة المقدم محمد سامح والتقرير المقدم منه إلا انه لم يورد مضمون شهادة والد المجني عليها بتحقيقات دبي والانابة القضائية ببيروت وتقرير المقدم محمد سامح لبيان مدي وجه استدلال الحكم بهما علي ثبوت الاتهام في حق الطاعنين واطرح الحكم بما لا يسوغ‮ ‬به إطراحه وقوعهما ببطلان القبض علي الطاعن محسن السكري وما تلاه من اجراءات لحصوله في‮ ‬غير احدي حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وببطلان جميع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في مصر وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لمخالفتهما‮ ‬لنص المادة ‮١٤ ‬من اتفاقية التعاون القضائي بين دولتي مصر والامارات العربية‮..‬
نية الشريك
جاء‮ ‬في الطعن الذي قدمه الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان المحكمة لم تدلل علي نية الشريك‮ »‬المتهم الثاني هشام‮« ‬علي القتل باعتبار أن نية إزهاق الروح لابد من التدليل عليها بالنسبة للفاعل والشريك كل علي حدة لأن هناك فرقا بين الفاعل والشريك‮.. ‬القتل باعتباره احدي الجرائم ذات القصود الخاصة مثل الرشوة والتزوير لابد من توافر نفس القصد لدي الشريك فالشريك في القتل العمد ينبغي ان يتوافر لديه قصد إزهاق روح المجني عليه عندما يساهم في الجريمة والحكم خلط بين التدليل علي نية القتل أي ازهاق الروح بالنسبة للطاعن الثاني‮ »‬الشريك‮« ‬والاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك طبقا لنص المادة ‮٠٤ ‬من قانون العقوبات واخذ من الاتفاق كوسيلة للاشتراك طبقا للمادة ‮٠٤ ‬تدليلا علي نية ازهاق الروح‮.‬
نيابة النقض
وجاءت‮ ‬مذكرة نيابة النقض في ‮٤٨٢ ‬ورقة فلوسكاب تضمن رأيها أنه لما كان الثابت من الحكم ان إجمالي المال المضبوط لدي الطاعن محسن السكري هو مبلغ‮ ‬مليون و‮٥٩٩ ‬ألف دولار أمريكي إلا ان الحكم قضي بمصادرة مبلغ‮ ‬مليوني دولار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه وحيث انه متي رأت محكمتنا العليا نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ‮ ‬المالي إذ ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند اعادة الدعوي لها ان تقضي بمصادرة المبلغ‮ ‬المضبوط إذ رأت ان تدين الطاعن محسن السكري‮.‬
وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم محسن السكري بتاريخ ‮٦ ‬أغسطس ‮٨٠٠٢ ‬لعدم ندب محامي يحضر معه التحقيق إعمالا لحكم المادة ‮٤٢/٣ ‬من قانون الاجراءات الجنائية والمنطبقة علي واقعة الدعوي ان المشرع استجد ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوي محاميه أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وإلا وجب علي المحقق من‮ ‬تلقاء نفسه ان يندب له محاميا أو استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقديره هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمادامت هي أقرته عليه في حدود سلطاتها التقديرية كما هو الحال في الدعوي المطروحة فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل‮.‬
بصمة وراثية
أما‮ ‬ما يثيره الطاعنان بشأن البصمة الوراثية وما تم تفريغه من صور بكاميرات المراقبة‮.. ‬أن المحكمة تطمئن إلي ما انتهي إليه تقريرا فحص البصمة الوراثية للآثار اآتي ظهرت علي التي شيرت والبنطلون المضبوطين بصندوق طفاية الحريق بالطابق ‮١٢ ‬بالمبني الكائن به مسرح الجريمة وإلي ما شهدت به الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والدكتورة هبة العراقي من مصر وما انتهيا إليه من ان التلوثات الدموية علي تلك الملابس تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها وان البصمة المختلطة التي اخذت مسحتها د‮. ‬فريدة من فتحة التي شيرت هذه البصمة المختلطة تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها مختلطة بالبصمة الوراثية للمتهم السكري وان المحكمة تطمئن إلي ما جاء من تقريري فحص البصمة الوراثية في كل من دبي ومصر،‮ ‬كما تطمئن إلي ما انتهي إليه التقرير المصور والمسجل علي اسطوانة مدمجة التي استخلصها المقدم محمد سامح من تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة في برج الرمال»أ‮« ‬وفندق الهيلتون وشاطئ الواحة المخزنة علي جهاز التخزين الذي قدمه النقيب عيسي بن ثالث الضابط بتحريات دبي للمحكمة،‮ ‬وتبين للمحكمة مطابقة ما ورد بتقرير المقدم سامح لما ورد بالاسطوانة المدمجة التي عرضها النقيب عيسي بن ثالث بالمحكمة تجميعا لما تم تخزينه علي هذا الجهاز‮.. ‬ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت علي هذه التقارير كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لاجناح عليها في ذلك ما دام أنها لم تتخذ منه دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن محسن السكري ومادامت المحكمة قد اثبتت وجوده علي مسرح الجريمة فإن تعويل الحكم علي هذه البصمة كقرينة لا يعيب حكمها ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص‮ ‬غير سديد‮.‬
وردا علي ما اثاره الدفاع بشأن بطلان سماع‮ ‬الخبراء لعدم حلفهم اليمين قبل سماع أقوالهم‮.. ‬ردت مذكرة نيابة النقض ان القانون أوجب علي الخبراء ان يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق،‮ ‬إلا انه من المقرر ان عضو النيابة العامة بصفته صاحب الحق في إجراء التحقيق الابتدائي ورئيس الضبطية وكانت كل من المادتين ‮٩٢ ‬من قانون الاجراءات الجنائية المصري ‮٢٠٤ ‬من قانون الإجراءات الإماراتي،‮ ‬تجيز لمأمور الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته النيابة العامة ولو لم يحلف يمينا علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال المقدمة في الدعوي وتناوله الدفاع بالمناقشة ولا يمنع ذلك من سماع شهادة هذا الخبير والأخذ بها وذلك عملا بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المصري‮.. ‬ومن ثم فإن النص عليه في هذا الصدد يكون‮ ‬غير سديد‮.‬
5‮ ‬مكالمات
وكان‮ ‬ما يثيره الطاعن هشام بشأن ان الحكم استند ضمن أدلة الثبوت علي عبارة‮ »‬وخمس مكالمات صوتية متبادلة بين المتهمين‮« ‬وان كان تم التقويس عليها والتأشير بكلمة‮ »‬صح‮« ‬إلا انها لم توقع من رئيس المحكمة مثلما تم في العبارات التي لم يعتد بها في الحكم،‮ ‬لما كان ذلك وكان الأصل في الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النص علي الحكم لهذا السبب مادام المحكوم عليه هشام طلعت لم يتخذ اجراءات‮ ‬الطعن بالتزوير فيما دون فيه،‮ ‬لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالادانة‮ - ‬كما يذهب الطاعن هشام طلعت باسباب طعنه علي مضمون تفريغ‮ ‬المكالمات والرسائل الهاتفية التي تمت بين الطاعنين وانما استند إلي كشوف المكالمات التي تمت بينهما كقرينة يعزز بها ادلة الثبوت التي اوردها،‮ ‬هذا فضلا عن أن ما يثيره من بطلان قرار النيابة بتفريغ‮ ‬هذه المكالمات إذ هو لا يعدو ان يكون تعيبا للاجراءات السابقة علي المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن علي الحكم ويكون ما يثيره هشام طلعت في هذا الشأن‮ ‬غير سرد‮.‬
توافر اركان الجريمة
ان‮ ‬حكم الجنايات قد أكد علي توافر أركان جناية القتل العمد وأورد في مدوناته بعد ان عرض للواقعة وأدلة الثبوت التي ارتكن إليها توافر اشتراك الطاعن هشام طلعت في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والإلحاح عليه في ذلك ومساعدة السكري بنقوده وأمواله والاتفاق علي خطة تنفيذها كل ذلك في هدوء وروية وبعد تفكير وتدبير فان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا علي تحقيق هذا الظرف قبلهما هذا فضلا عن انه استظهر بما يسوغه علم الطاعنين بتوافر ظرف سبق الاصرار لدي كل منهما‮.. ‬ومن ثم يكون هذا الظرف متوافر لديهما ويستوجب مساءلتهما عنه‮.. ‬لما كان ما تقدم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون علي‮ ‬غير اساس‮.‬
وتنوه نيابة النقض في نهاية مذكراتها إلي انه لما كان الثابت من الحكم ان اجمالي المبلغ‮ ‬المضبوط لدي الطاعن‮ »‬محسن السكري‮« ‬هو مبلغ‮ ‬مليون و‮٥٩٩ ‬ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغ‮ ‬مليوني دولار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه وحيث إنه متي رأت محكمتنا العليا نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لاتملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ‮ ‬المالي إذ ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها ان تقضي بمصادرة المبلغ‮ ‬المضبوط إذا رأت ان تدين الطاعن محسن السكري‮.‬
واختتمت نيابة النقض رأيها في مذكرة طعنها بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضي به من عقوبة مصادرة المبلغ‮ ‬المضبوط بجعلها مبلغ‮ ‬مليون و‮٥٩٩ ‬ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك‮.‬
اعد مذكرة طعن نيابة النقض ‮٣ ‬محامين عامين هم المستشارون عاطف عبدالسميع وعبدالباسط سالم وزغلول عبدالوكيل ورئيسا النيابة محمد علي طنطاوي وعصام محمد أحمد‮.‬
‮٩٢ ‬جلسة
وقعت‮ ‬الجريمة في دبي يوم ‮٨٢ ‬يوليو ‮٨٠٠٢.. ‬ودلت تحريات الشرطة بدبي أن محسن السكري هو الذي ارتكب ذبح سوزان تميم بشقتها وأمرت بضبطه وإحضاره وتم القبض عليه في مصر في ‮٦ ‬أغسطس ‮٨٠٠٢ ‬ثم قرر النائب العام إدراج اسم هشام طلعت في قوائم المنع من السفر لان التحقيقات اثبتت اشتراكه وتحريضه واحالتهما النيابة للمحاكمة وبدأت أولي جلسات محكمة الجنايات في ‮٩١ ‬أكتوبر ‮٨٠٠٢ ‬وأجلتها المحكمة إلي ‮٥١ ‬نوفمبر ‮٨٠٠٢ ‬وكانت المحاكمة قوية وقامت بفك الاحراز التي تتضمن السكين المستخدمة في الحادث والتي شيرت والبنطلون ومبالغ‮ ‬مالية بلغت مليونا و‮٥٩٩ ‬ألف دولار وتقارير الطب الشرعي والخبراء بدبي ومصر وتفاصيل ‮٦ ‬رسائل و‮٥ ‬مكالمات محمول كل ذلك اثبت الواقعة في حق المتهمين بهذه الادلة والمستندات وشهادة الشهود وعلي مدي ‮٩٢ ‬جلسة احالت المحكمة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي في ‮١٢ ‬يونيو ‮٩٠٠٢ ‬ثم اصدرت حكمها باقرار حكم الإعدام في ‮٥٢ ‬يونيو ‮٩٠٠٢ ‬وبعد ‮٣ ‬أيام قرر المتهمان الطعن علي الحكم من محبسهما أمام النقض‮.. ‬
وفي ‮٣١ ‬يوليو قرر فريد الديب الطعن وقدم مذكرة ثم بهاء ابوشقة يليهما ‮٢١ ‬محاميا آخرين بـ ‮٤١ ‬طعنا طعنوا علي حكم الجنايات وقدم ‮١١ ‬محاميا آخرين مذكرات بأن الحكم معيب وبه ‮٥٣ ‬سببا‮.. ‬اعدت نيابة النقض مذكرة برأيها وردها علي دفوع المتهمين في ‮٤٨٢ ‬ورقة فلوسكاب وانتهت إلي رفض الحكم أو نقضه نقضا جزئيا اعدها ‮٣ ‬محامين عامين ورئيسان للنيابة‮.. ‬وتنظر اليوم الخميس الدائرة الجنائية‮ »‬أ‮« ‬بمحكمة النقض الطعون المقدمة لـ ‮٠١ ‬مستشارين نواب رئيس المحكمة ويترأسهم عادل عبدالحميد رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samareslam.ahlamontada.net
 
بعد حكم الجنايات بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة سوزان تميم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
samora :: اخبار :: الاخبار-
انتقل الى: